تعديل قواعد طرح تراخيص الصناعات الثقيلة يفتح آفاق جديدة للمستثمرين في السوق العربي

المهندس : خالد عبد المالك

قرار حكومي جديد بشأن تراخيص الصناعات الثقيلة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 28 “تابع” الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، والمتعلق بقواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

التعديلات الرئيسية

تتضمن المادة الأولى من القرار استبدال عبارة “الوزير المختص بشؤون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” في جميع مواضعها ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.

أما المادة الثانية، فقد أضافت مادة جديدة برقم “الثامنة مكررا”، تنص على استثناء من أحكام القرار، حيث يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الصناعة، الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، وفقًا لاحتياجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.

شروط التوسع

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التوسع المقدمة، والتحقق من توافر شروط الجدية والملاءة الفنية والمالية. ويُشترط على طالب الترخيص تقديم دراسة حول وضع السوق المحلي والعالمي وقدرته على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، ويتحمل المسؤولية عن هذه الدراسة دون حق الرجوع على الدولة.

كما يتعين على المستثمر سداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة، وفقًا للطروحات السابقة ومعدلات التضخم المعلنة، وتنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة المحددة من قبل الهيئة. وفي حال المخالفة، يحق سحب الترخيص.

نشر القرار

تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *